الشيخ محمد علي الأنصاري

313

الموسوعة الفقهية الميسرة

الخوئي : إذا أمكن المريض أن يكلّف غير الجنس عند لزوم المسّ ، كأن يستعين للّمس بحائلٍ يلبسه فذاك ، وإلّا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة . التبريزي : في مقام المداواة لا بأس بكلّ ذلك إذا لم يوجد ممرّض ، أو كانت الممرّضة أرفق بالمريض من الممرّض ، ولكن على الممرّض أو الممرّضة أن تمسّ عورة المريض بالحائل ، كما أنّ على الممرّضة مسّ سائر جسد المريض أيضاً بالحائل ، كما في المسّ بالكفّ » « 1 » . هل يجوز أخذ الأُجرة على التمريض ؟ تقدّم أنَّ أصل التمريض مستحبّ ، وقد يصل إلى حدّ الوجوب ، والوجوب هنا وجوب كفائي توصّلي . فإذا كان مستحبّاً ، فيدخل في مسألة أخذ الأُجرة على المستحبّات . وأمّا إذا كان واجباً فيدخل في مسألة أخذ الأُجرة على الواجبات . وقد تقدّم الكلام عنهما في موارد عديدة وكان أصلها في عنوان « إجارة / أخذ الأُجرة على الواجبات » . ولمّا كان التمريض نوعاً من التداوي فهو يكون مشمولًا لأحكامه أيضاً . راجع : تداوي . التمريض عذر شرعيّ : هناك موارد عديدة لا يلزم المبادرة فيها إلى عمل مع لزومه ، أو يجوز رفع اليد عن عملٍ أو حالةٍ يجب الاستدامة فيه ، أو عدم وجوب الإسراع إلى عملٍ ونحو ذلك بسبب التمريض ، فيكون الممرّض معذوراً . والخلاصة يعتبر التمريض عذراً شرعيّاً في موارد ، منها : 1 - عدم حضور الجمعة : فإذا كان من تجب عليه الجمعة مشغولًا بتمريض مريض ، فيسقط عنه وجوب الحضور ، أو وجوب الإسراع إليها على القول بهما « 2 » . 2 - جواز الخروج من الاعتكاف : يجوز لمن يريد تمريض شخص مريض أن يخرج من المسجد ، لكن يجب الإسراع في الرجوع إليه « 3 » ، كما تقدّم في عنوان « اعتكاف » . 3 - جواز ترك الجماعة : من الأعذار العامّة التي يجوز ترك الجماعة لها هو التمريض « 4 »

--> ( 1 ) صراط النجاة 2 : 308 - 309 / مسائل في الطب ، السؤال 968 . ( 2 ) أُنظر : التذكرة 4 : 88 ، والمنتهى 5 : 380 ، والنهاية 2 : 43 ، والمسالك 1 : 241 . ( 3 ) أُنظر الدروس 1 : 300 . ( 4 ) أُنظر الذكرى 4 : 380 .